الشيخ الجواهري
31
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) على كلّ حال ف ( - لا فرق ) [ 1 ] في عدم لزوم تأجيل الحال بالتأجيل المزبور ( بين أن يكون مهراً أو ثمن مبيع أو غير ذلك ) [ 2 ] . ( و ) كذا ( لو أخّره ) أي الدين الحال ( بزيادة فيه لم تثبت الزيادة ولا الأجل ) بل هو الربا المحرّم [ 3 ] . نعم قد يحتال لذلك بجعل الزيادة في ثمن مبيع مثلًا وإن لم يساويه قد اشترط في عقده تأجيل الحال خاصّة أو هو مع ثمن المبيع [ 4 ] .
--> ( 1 ) المغني ( لابن قدامة ) 4 : 354 . ( 2 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل 18 : 55 ، ب 9 من أحكام العقود ، ح 6 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 5 ، مع اختلاف . ( 6 ) الوسائل 18 : 42 ، ب 5 من أحكام العقود ، مع اختلاف .